الجمهورية التونسية وزارة ***** محكـمـة التعقيـب الحمــــد لله القــضــية عـ دد23111 تاريخ القرار07 ماي 2021 أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 13 مارس 2020 من الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب نيابة عن : ـ ***** ضد –***** نائبها الاستاذ ***** طعنا في القرار الاستئنافي عدد 32367 الصادر بتاريخ 18 افريل
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 23111 بتاريخ 07/05/2021 : عدم قبول الدفع القانوني الجديد أمام محكمة التعقيب ما لم يكن ماسا بالنظام العام
Principe juridique
- تختص محكمة التعقيب بمراقبة الأوجه التي سبق التمسك بها لدى محكمة الموضوع ولا يقبل لديها ما يثار لأول مرة إلا إذا كان متعلقا بالنظام العام.
- يحتسب أجل سقوط الخصومة المنصوص عليه بالفصل 244 من م م م ت من تاريخ إيداع ملف القضية بكتابة المحكمة عند الإيقاف المؤقت للسير في الدعوى، ولا يثار السقوط إذا قدم مطلب اعادة النشر داخل أجل الثلاث سنوات.
- إذا أثبتت وثائق التبليغ حصول الاستدعاء طبق القانون فإن الدفع بعدم العلم بإجراءات اعادة النشر لا يؤثر في صحة الإجراءات ولا ينال من سلامتها.
- لا يعد اعتماد محكمة الموضوع على نتائج الأبحاث لإثبات عدم التصرف بصفة مالك تحريفا للوقائع أو قصورا في التعليل متى كان التعليل مستندا إلى عناصر ثابتة بالملف ومطابقا لمدلولها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.