Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 28072 بتاريخ 12/11/2021 : سقوط حق المالك في العدول عن التنبيه إذا غادر المتسوغ المكرى

J P 28072/202112 novembre 2021

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يُعدّ العدول عن التنبيه بالخروج حقا استثنائيا للمسوّغ للتخلص من دفع غرامة الحرمان، ولا يُمارس إلا بتوافر الشروط التي ربطها به المشرّع على وجه التلازم.
  2. يشترط لممارسة المسوّغ حق العدول عن التنبيه أن يكون المتسوّغ مستمرا على البقاء بالمحل، فإذا غادره زال محل هذا الحق ولو لم يحدد المشرّع للمتسوغ أجلا لمغادرة المكرى.
  3. يتقيد حق العدول عن التنبيه بأجل خمسة عشر يوما يُحتسب من يوم صدور الحكم الاستئنافي عند صدوره في النزاع، ويترتب على انقضاء الأجل دون مباشرة العدول سقوط هذا الحق وعدم إمكان التمسك به لاحقا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.