الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمد للّه وحده ، محكمـة التعقيـب عــدد القضيــة :13413 تاريـخ الحكـم : 17/6/2016 أصدرت محكمة التعقيب القرار الأتي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذة ***** ***** بتاريخ 28/3/2014 في حق : البريد ***** في شخص ممثله القانوني القاطن
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 13413 بتاريخ 17/6/2016 : سقوط حق الطاعن في التعقيب عند تقديم المطلب إلى محكمة غير التي أصدرت الحكم المطعون فيه
Principe juridique
- يترتب سقوط حق الطاعن في التعقيب إذا لم يُقدَّم مطلب التعقيب إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه وفقا للإجراء الذي يحدده القانون.
- لا يصلح مطلب التدارك لخطا مادي لتصحيح إخلال إجرائي يتعلق بتوجيه مطلب التعقيب إلى محكمة غير مختصة بتلقيه متى كان ذلك الإخلال لا يندرج ضمن مفهوم الخطأ المادي.
- تُعدّ المسقطات المرتبطة بآجال وإجراءات الطعن وجوبية ويتعين على المحكمة إثارتها من تلقاء نفسها متى تبين قيامها من وثائق الملف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.