الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمد للّه وحده ، محكمـة التعقيـب عــدد القضيــة :13891/13926 تاريـخ الحكـم : 3/10/2014 أصدرت محكمة التعقيب القرار الأتي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذ ***** ***** ***** بتاريخ 15/4/2014 في حق : ***** ***** مقره ***** ضــد :
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 13891/13926 بتاريخ 03/10/2014 : سريان أجل سقوط دعوى المنافع الشغلية ينطلق من تاريخ انقطاع العلاقة الشغلية
Principe juridique
- أجل سقوط الدعاوى المتعلقة بالمنافع الاجتماعية والحقوق الناشئة عن علاقة الشغل لا يبدأ سريانه إلا من تاريخ انقطاع العلاقة الشغلية، ولو كانت النصوص التي تقرر السقوط السنوي لم تعين صراحة مبدأ احتساب ذلك الأجل.
- سقوط الحق في المطالبة بمرور الزمن يترتب عنه انتفاء إمكانية الاستناد إلى الإقرار لإلزام المدين بالدفع عن مدة شملها السقوط طالما تمسك بالسقوط ضمن طلباته الكتابية.
- احتساب المنح والغرامات الشغلية التي لا يرتبط تقديرها بنص صريح يعتمد آخر أجر يتقاضاه الأجير يجب أن يكون على أساس الأجر المعتمد بتاريخ الاستحقاق، واعتماد آخر أجر دون تعليل كاف يجعل الحكم قاصر المبنى.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.