الجمهورية التونسية الحمــد لله وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القرار: 31808 تاريخه :19 جانفي 2022 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 16مارس 2021 تحت عدد 44515 من قبل الأستاذ ***** *****. نيابة عن: ***** ***** المعين محل مخابرته بمكتب محاميه الأستاذ ***** ***** الكائن بعدد *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 31808 بتاريخ 19/01/2022 : إثبات العلاقة الكرائية لا يتوقف على وجود عقد مكتوب مسجل متى قامت قرينة كتاب الالتزام على قيامها
Principe juridique
- الكتابة في عقد الكراء ليست شرط صحة وإنما وسيلة إثبات، وتظل العلاقة الكرائية باعتبارها علاقة رضائية قابلة للإثبات بمختلف وسائل الإثبات متى استخلصت المحكمة قيامها من قرائن جدية.
- الفصل 87 من مجلة التسجيل والطابع الجبائي لا ينطبق على كتب الالتزام الصادر من جانب واحد إذا اعتمدته المحكمة كقرينة لإثبات واقع قانوني دون اعتباره من جملة العقود الخاضعة لإجراء التسجيل.
- تكييف محكمة الموضوع لكتائب الدعوى وتقديرها لقيام الصفة في القيام على ضوء القرائن والالتزامات الصريحة المستفادة من محرر صادر عن الخصم يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا رقابة عليها تعقيبيا متى كان التعليل سائغا وله أصل ثابت بالملف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.