الجمهورية التونسية وزارة العدل الحمد لله، محكمة التعقيب عدد القضية:31964 تاريخ الحكم:23/02/2022 اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت عدد44630 والمقدم بتاريخ 26/03/2021 مصحوبا بما يفيد خلاص المعاليم القانونية من طرف الاستاذة ***** ***** في
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 31964 بتاريخ 23/02/2022 : سقوط الرجوع في الهبة بتحقق التفويت في الموهوب
Principe juridique
- يُعدّ التفويت في الشيء الموهوب مانعا قانونيا من موانع الرجوع في الهبة، بما يجعل طلب الرجوع غير ذي موضوع متى تعلّقت بالعين الموهوبة حقوق مكتسبة للغير على وجه قانوني.
- تقدير تكييف فعل الموهوب له من حيث كونه جحودا كبيرا هو من صميم السلطة التقديرية لقاضي الموضوع، ولا رقابة لمحكمة القانون عليه متى استند إلى تعليل سليم له أصل ثابت بالملف.
- لا محلّ للبحث في توفر حسن النية لدى مشتري العين الموهوبة عند غياب طلب موجّه إلى عقد البيع أو إلى آثاره، متى انحصرت الدعوى في الرجوع في الهبة وانتهت إلى قيام مانع الرجوع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.