Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 32241 بتاريخ 20/10/2021 : امتناع الأجير عن الالتحاق بمقر عمل جديد لا يعد تخليا عن العمل متى ثبت تراضي المؤجر على بقائه بالمقر القديم

J P 32241/202120 octobre 2021

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. تقدير الصبغة الحقيقية والجدية لأسباب الطرد والتحقق من احترام إجراءاته يقتضي من قاضي الشغل البحث في الأفعال المنسوبة للأجير ومدى قيام الهفوة الفادحة أو جدية الأسباب التي يتمسك بها المؤجر لتبرير إنهاء العلاقة الشغلية.
  2. امتناع الأجير عن الالتحاق بمقر عمل جديد لا ينهض بذاته قرينة على التخلي عن العمل إذا ثبت تراضي المؤجر على بقاء الأجير بالمقر السابق واستمرار مباشرته للعمل وخلاص أجره به.
  3. احتساب المكافآت والغرامات المترتبة عن الطرد التعسفي يتم على قاعدة الأجر الخام وتخضع غرامة الطرد التعسفي لسلطة محكمة الموضوع التقديرية ما لم تتجاوز السقف القانوني المحدد.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.