ل/الح الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل محكمــة التعقيــب عـ32146.2021ـدد القضيـــة تاريخ الحكم :05/04/2022 أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 30/3/2021 من الاستاذ ***** ***** المحامي لدى التعقيب. نيـابة عن: المعقب: ***** ***** قاطن بعدد***** ***** ***** ***** *****-*****. والمعين محل مخابرته بمكتب محاميه
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 32146.2021 بتاريخ 05/04/2022 : طلب الصلح بعد التمسك بإجراء تحريرات مكتبية لا ينهض إقرارا حكميا بالدين
Principe juridique
- لا يعتبر تعبير الخصم عن رغبته في إجراء صلح أو طلبه اتخاذ إجراءات كتابية للتحقق من المديونية وتحديد مقدارها إقرارا حكميا بأصل الحق المتنازع فيه ما لم يتضمن اعترافا صريحا بالدين لدى المحكمة.
- يقتضي قيام الإقرار الحكمي صدور اعتراف قضائي من الخصم أو وكيله المأذون بالاعتراف لدى المحكمة بشأن الحق المدعى به، أما مجرد إبداء الاستعداد للخلاص بعد التثبت من المبلغ فلا يحقق هذا الركن.
- إذا خلت كشوفات الحساب الجاري من عمليات القبض والدفع التي يقوم بها الحريف لمدة مطولة بما يفقد الحساب موضوعه التجاري، تعين اعتبار الحساب مجمدا واعتبار القفل الضمني متحققا بانقضاء أجل معقول من تاريخ آخر عملية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.