Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 32435 بتاريخ 06/10/2021 : عدم قبول الدفع القانوني الجديد أمام محكمة التعقيب إذا لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع

J P 32435/20216 octobre 2021

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. محكمة التعقيب ليست درجة ثالثة من درجات التقاضي، ورقابتها تقتصر على الدفوع القانونية التي سبق التمسك بها لدى محكمة الموضوع دون ما يثار لأول مرة أمامها إلا ما تعلق بالنظام العام أو بالإجراءات الأساسية.
  2. إثارة نصوص قانونية لتأسيس وجه طعن أو لتحديد طريقة تقدير التعويض إذا لم يقع التمسك بها أمام محكمة الموضوع يجعل الخوض فيها أمام محكمة التعقيب متعذرا لغياب رأي محكمة الأصل فيها بما يمنع مراقبة مدى وجاهة اجتهادها.
  3. إذا كان الحكم المؤيد استئنافيا قد انتهى إلى عدم ثبوت الخطأ الفادح المبرر للإنهاء، فإن الطعن لا يستقيم بمجرد مجادلة تعليل محكمة الاستئناف طالما بقي الملف خاليا مما يثبت قيام الخطأ الفادح المبرر للطرد.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.