الجمهــــوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكـمــــة التعقيــب عدد القضية 32685 تاريخه :01/11/2016 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 14/12/2015تحت عدد27015 من الاستاذ ***** المحامي لدى التعقيب نيابة عن البنك ***** في شخص ممثله القانوني مقره ***** ضد 1-شركة ***** في شخص ممثلها القانوني
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 32685 بتاريخ 01/11/2016 : بطلان الأمر بالدفع عند خلوه من تاريخ صدوره
Principe juridique
- يتعين أن يتضمن محضر التبليغ ساعة التبليغ بالنسبة لكل مخاطَب على حدة، ويترتب عن إغفالها مخالفة مقتضيات الفصل 6 م م م ت عندما يختلف تاريخ التبليغ بين المعنيين.
- الأمر بالدفع ذو طبيعة قانونية مختلطة، مما يمنع إخضاعه في شكلياته لتنصيصات الأحكام القضائية الصرفة الواردة بالفصل 123 م م م ت ويظل محكوما بأحكامه الخاصة.
- خلو الأمر بالدفع من تاريخ صدوره يعد خللا شكليا موجبا للرجوع فيه، ولا يقوم تاريخ إكسائه بالصيغة التنفيذية مقام تاريخ الصدور ولا يصحح هذا الخلل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.