س*البيـ الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل وحقوق الإنسان الحمــد لله محكمــة التعقيــب *عـ27651.2008ـدد القضيـــة تاريخـــه :04-12-2008 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع في 3 ماي 2008 من الاستاذ ***** ***** . عــن :***** . ضـــد: ***** . وبعد الاطلاع على الحكم المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 27651.2008 بتاريخ 04/12/2008 : ثبوت البناء يتحقق بخلوة الزوجين بمحل الزوجية دون اشتراط الإشهار
Principe juridique
- استقر فقه القضاء على أن الدخول المقصود في مجلة الأحوال الشخصية يقوم على التحاق الزوجة بمحل الزوجية لمساكنة الزوج بما يقتضيه العرف والعادة، ويستوجب تحقق خلوة بين الزوجين يأمنان فيها من اطلاع الغير.
- الخلوة المثبتة للدخول تتحقق بمجرد اجتماع الزوجين ولو لمرة واحدة في مكان مأمون من اطلاع الغير، ولا يتوقف ثبوتها على الإشهار بين الناس متى ثبتت المساكنة أو التواجد المتكرر بمحل الزوجية بما يفيد إمكان الخلوة.
- الإشهار يعد شرطا لانعقاد عقد الزواج وفق اشتراط شهادة التأمين من أهل الثقة، ولا يصح تحميله كشرط زائد لإثبات البناء متى لم يشترطه المشرع لإثبات الدخول.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.