الجمهــــوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكـمــــة التعقيــب عدد القضية 32692 تاريخه :01/11/2016 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 14/12/2015تحت عدد27021 من الاستاذ ***** ***** المحامي لدى التعقيب نيابة عن الشركة ***** للتامين في شخص ممثلها القانوني يمثلها في ***** شركة ***** في شخص
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 32692 بتاريخ 01/11/2016 : وجوب عرض الدفع بعدم الاختصاص بالنظر الحكمي على النيابة العمومية تحت طائلة النقض
Principe juridique
- تختص محكمة التعقيب، باعتبارها محكمة قانون، بمراقبة مدى مطابقة قضاء محكمة الأصل للقانون وببسط رقابتها على حسن تطبيقه مع إثارة الإخلالات الإجرائية المتعلقة بالنظام العام من تلقاء نفسها.
- يعدّ الدفع بعدم الاختصاص بالنظر الحكمي من المسائل التي يوجب القانون عرضها على ممثل النيابة العمومية للاطلاع وإبداء ملحوظاته كتابة وفق الإجراء المحدد لذلك.
- يمثل عرض ملف القضية على النيابة العمومية في الحالات التي نص عليها القانون إجراء وجوبيا مقصوده تمكينها من أداء وظيفتها في السهر على احترام القواعد المتصلة بالنظام العام، والإخلال به يعدّ خرقا لقاعدة آمرة يوجب نقض القرار.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.