Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 47762 بتاريخ 26/04/2023 : عدم قبول تمسك المتعاقد ببطلان التفويت المخالف لشرط سقوط الحق لكون الحماية مقررة للإدارة

J P 47762/202326 avril 2023

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. إن تحجير التفويت في الأراضي الدولية ذات الصبغة الفلاحية تحت طائلة سقوط الحق هو قيد شرع أساسا لحماية مصلحة الدولة بصفتها الجهة المشرفة على استغلال ملكها الخاص، فلا يثبت لغيرها الدفع بالبطلان لمجرد مخالفة ذلك الشرط القانوني والتعاقدي.
  2. لا تُقبل دعوى الإبطال إلا إذا استندت إلى مصلحة قائمة على حق مشروع يكفله القانون، ولا يكفي توافر مصلحة واقعية تهدف إلى قلب الأوضاع المستقرة أو استرجاع المبيع دون سند من الحماية القانونية المقصودة بالنص.
  3. لا يجوز للمتعاقد أن يتمسك ببطلان عقد أبرمه بإرادته للتخلص من آثاره متى كان سبب البطلان متصلا بقيد مقرر لغيره، لأن من سعى في نقض ما تم من جهته فَسَعْيُه مردود عليه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.