ح/ر الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل محكمــة التعقيــب *عـ56876.2018ـدد القضيـــة تاريخـــه :19-12-2018 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 15/11/2017 تحت عدد 10359 من :المكلف العام بنزاعات الدولة في حق صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور . ضد : ***** ***** طعنا في القرار الاستئنافي المدني عدد 64153 الصادر
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 56876.2018 بتاريخ 19/12/2018 : عدم انطباق أجل الستة أشهر للصلح على صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور
قرار تعقيبي عدد 56876.2018 بتاريخ 19/12/2018 : عدم انطباق أجل الستة أشهر على صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور
Principe juridique
- إن إقرار انطباق أحكام الباب الثاني من المجلة المتعلقة بنظام التعويض عن الأضرار اللاحقة بالأشخاص في حوادث المرور على صندوق الضمان لا يفيد انطباق جميع نصوصه عليه متى تعلّق الأمر بمقتضيات لا تنسجم مع خصوصيته كمؤسسة عمومية.
- يعدّ طلب التعويض المسبق الموجّه لصندوق ضمان ضحايا حوادث المرور إجراء وجوبيا بنص خاص، غير أن هذا النص لا يرتّب على الصندوق واجب تقديم عرض تسوية داخل أجل معيّن، بما ينفي إخضاعه لأجل الستة أشهر المقرر للمؤمن.
- لا يسوغ القياس على شركات التأمين لإخضاع صندوق الضمان لأجل الستة أشهر متى كانت جزاءات التأخير في عرض التسوية المقررة بالفصلين 158 و159 من م ت لا تسري عليه، وهو ما يؤكد استقلال نظامه الإجرائي في هذا الجانب.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.