ع/س الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب *عـ63200.2018ـدد القضيـــة تاريخـــه :23/10/2019 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 18/04/2018 تحت عدد 8007 من الأستاذ ***** ***** ***** المحامي لدى التعقيب. نيابة عن: ***** ***** ***** ***** *****، القاطن *****. ضد: ***** *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 63200.2018 بتاريخ 23/10/2019 : تقدير المبالغ المستوجبة عن إحداثات فوق ملك الغير لا يقوم على اجتهاد المحكمة دون معيار فني موضوعي
Principe juridique
- تعليل الأحكام من الناحيتين الواقعية والقانونية ركن جوهري لصحتها ولا يعد مستجيبا لمقتضيات الفصل 123 من م م م ت إلا إذا كان سائغا قانونا ومؤديا منطقيا إلى النتيجة التي انتهت إليها المحكمة.
- اعتماد المحكمة على جزء من وسائل الإثبات وطرحها لبقية العناصر المتظافرة دون بيان سبب الاستبعاد ودون مناقشتها يجعل الحكم قاصر التسبيب وضعيف التعليل بما يمنع رقابة محكمة التعقيب.
- عند تعلق النزاع بضبط مقدار المبالغ المستوجبة لا يجوز للمحكمة تقدير القيمة بالاجتهاد المطلق دون مرجعية فنية أو موضوعية كاعتماد تقرير اختبار قانوني أو توجيه اليمين الاستيفائية طبق ما يقتضيه الفصل 508 من م ا ع.
- إغفال المحكمة مناقشة تقرير الاختبار المقدم لتحديد قيمة المبالغ موضوع النزاع يعد هضما لحقوق الدفاع ويعرض الحكم للنقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.