ع/س الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله وحده محكمــة التعقيــب *عـ6302.2013ـدد القضيـــة تاريخـــه :04 نوفمبر 2014 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 12/07/2013 بتاريخ 11 جويلية 2013 من طرف الاستاذ *****. نيابة عن : البنك ***** في شخص ممثلها القانوني شركة خفية الاسم مرسمة بالسجل التجاري
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 6302.2013 بتاريخ 04/11/2014 : لا يكون رفض التركة حجة قانونية إلا إذا تم التصريح به لدى القباضة المالية داخل الآجال المقررة
Principe juridique
- لا يعتد قانونا بكتب التنازل التي يحررها الورثة لرفض التركة إلا إذا تم تلقيها لدى الجهة المخول لها قانونا التصرف في المخلفات التي لا وارث لها وهي القباضة المالية.
- يشترط لقيام أثر رفض التركة أن يتم التصريح به داخل الآجال التي يضبطها الأمر المؤرخ في 15 فيفري 1932 المتعلقة بتحرير تقييد التركة وإجراء النظر القانوني.
- يعد قضاء محكمة الموضوع القائم على كتب تنازل غير مستوفية لإجراءات الجهة المختصة وللآجال القانونية قضاءً خارقا للقانون ومشوّبا بضعف التعليل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.