Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 6302.2013 بتاريخ 04/11/2014 : لا يكون رفض التركة حجة قانونية إلا إذا تم التصريح به لدى القباضة المالية داخل الآجال المقررة

J P 6302.2013/20144 novembre 2014

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. لا يعتد قانونا بكتب التنازل التي يحررها الورثة لرفض التركة إلا إذا تم تلقيها لدى الجهة المخول لها قانونا التصرف في المخلفات التي لا وارث لها وهي القباضة المالية.
  2. يشترط لقيام أثر رفض التركة أن يتم التصريح به داخل الآجال التي يضبطها الأمر المؤرخ في 15 فيفري 1932 المتعلقة بتحرير تقييد التركة وإجراء النظر القانوني.
  3. يعد قضاء محكمة الموضوع القائم على كتب تنازل غير مستوفية لإجراءات الجهة المختصة وللآجال القانونية قضاءً خارقا للقانون ومشوّبا بضعف التعليل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.