ز**ع الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب * عـ75081.2019ـدد القضيـــة تاريخـــه :16-10-2019 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 19/3/2019 تحت عدد 7534 من الاستاذ ***** ***** المحامي لدى التعقيب . نيابة عن : ورثة المرحوم ***** ***** ***** وورثة المرحومة ***** ***** *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75081.2019 بتاريخ 16/10/2019 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع الوثائق الوجوبية داخل أجل الثلاثين يوما
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يقدم الطاعن إلى كتابة المحكمة داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن الوثائق الوجوبية التي حددها القانون.
- يبدأ احتساب أجل السقوط المنصوص عليه قانونا للطعن بالتعقيب من تاريخ تقديم عريضة الطعن لكتابة المحكمة التي أصدرته.
- تعد المسقطات الوجوبية من النظام العام وتثيرها المحكمة من تلقاء نفسها دون توقف على تمسك الخصوم بها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.