ع/س الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب عـ74901.2020ـدد القضية تاريخـــه : 27/10/2020 تلخيص المستشارة ***** أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الأتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 17/04/2019 تحت عدد 1075 من الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب. نيابة عن: الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في ش م ق مقره *****،
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 74901.2020 بتاريخ 27/10/2020 : استحقاقات الجراية غير المصروفة بعد افتتاح الحق تعدّ دينا لا يسقط بأجل سقوط الحق
Principe juridique
- لا يطبق أجل سقوط الحق المحدد بخمس سنوات على من سبق له افتتاح الحق في الجراية وتحصّل على بعض أقساطها، لأن المبالغ المستحقة وغير المصروفة بعد ذلك تكتسي صبغة دين في ذمة الصندوق يخضع لمقتضياته الخاصة ولا ينقلب إلى سقوط حق.
- مجال تطبيق سقوط الحق الوارد بالنص الخاص ينحصر في حالة عدم القيام بالمطالبة بالمنفعة لأول مرة داخل الأجل المحتسب من تاريخ افتتاح الحق، ولا يمتد إلى طلب استئناف صرف منفعة سبق الاعتراف بها وصرفها.
- متى كان انقطاع صرف الجراية دون موجب قانوني فإن استبعاد تطبيق قاعدة سقوط الحق يكون قائما على التكييف الصحيح للمطالبة باعتبارها استيفاء لدين مترتب عن حق مكتسب لا رجوع فيه إلا بموجب.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.