ع/س الجمهوريــة التونسيــة وزارة ***** والعدالة الانتقالية الحمــد لله محكمــة التعقيــب *عـ77811.2012ـدد القضيـــة تاريخـــه :28 نوفمبر 2013 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت عدد 3435 والمقدم بتاريخ 20 جويلية 2012 من قبل الاستاذ ***** ***** ***** المحامي لدى التعقيب. في حق : 1/ ***** *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 77811.2012 بتاريخ 28/11/2013 : انتفاء الحكم بالغصب على إتمام البيع عند قيام الاستحالة القانونية
Principe juridique
- يجوز للمؤسس أن يتعاقد لحساب الشركة أثناء فترة تكوينها باعتبارها فاقدة للأهلية قبل الترسيم بالسجل التجاري، وتظل التعهدات السابقة قابلة للتبني لاحقا طبق النظام القانوني لتأسيس الشركة.
- لا يقضى بالغصب على الوفاء إلا إذا كان تنفيذ الالتزام ممكنا ماديا وقانونيا، فإذا قامت استحالة قانونية تحول دون إتمام التصرف زال محل الإلزام بالوفاء ووجب رد طلب التنفيذ العيني.
- يعد الدفع المؤسس على خرق نص قانوني غير مثار أمام محكمة الموضوع مطعنا جديدا لا يقبل لأول مرة أمام التعقيب.
Textes appliqués
- الفصل 175 من م م م ت-الفصل 185 من م م م ت-الفصل 268 من المجلة المدنية-الفصل 273 من المجلة المدنية-الفصل 125 من م م م ت-الفصل 242 من م ا ع-الفصل 547 و548 من م ا ع-الفصل 171 من مجلة الشركات التجارية-الفصل 268 -246 – 243 و274 من المجلة المدنية-الفصل 1261 من م ا ع-الفصلين 165 و171 من مجلة الشركات التجارية-الفصل 4 ايضا منها-الفصل 246 من م اع-الفصل 273 من م ا ع-الفصل 123 من المجلة المدنية-الفصل 123 من م م م ت-الفصل 515 من م ا ع-الفصل 517 مدني-الفصل 518 مدني-الفصل 246 مدني autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.