الجمهورية التونسية الحمــد لله، وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القرار: 28990 تاريخه:14/12/2021 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 05/11/2020 تحت عدد 43842 من طرف الأستاذ ***** ***** المحامي لدى التعقيب في حــق: ***** ***** ***** ***** ***** في شخص ممثله القانوني مقره الاجتماعي
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 28990 بتاريخ 14/12/2021 : وكالة المستأجر المالي في اكتتاب التأمين تجعل المؤجر طرفا ملزما بشروط السقوط
Principe juridique
- إذا اشترط عقد الإيجار المالي على المستأجر اكتتاب التأمين باسم ولفائدة المؤجر وفوضه للقيام بالإجراءات لدى شركة التأمين، فإن اكتتاب المستأجر يعد وكالة نيابية اتفاقية تجعل المؤجر هو المؤمن له الحقيقي ولو لم يوقع عقد التأمين بنفسه.
- من يثبت كونه طرفا أصليا في عقد التأمين عن طريق الوكالة لا يكتسب صفة الغير ولا يمكنه التمسك بعدم سريان شروط العقد عليه، إذ يجوز للمؤمن معارضته والاحتجاج عليه بجميع الشروط الواردة بالعقد بما فيها شروط سقوط الحق.
- استفادة شخص من عقد التأمين لا تمنحه حصانة من الالتزامات الناشئة عنه متى كانت المستندات التعاقدية تثبت إدراجه ضمن أطرافه بوصفه مالكا للشيء المؤمن، فتسري عليه موجبات العقد على نحو يلزمه بإثبات القيام بالالتزامات التي رتب العقد الجزاء على الإخلال بها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.