س*البيـ الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل وحقوق الإنسان الحمــد لله محكمــة التعقيــب *عـ37869.2009ـدد القضيـــة تاريخـــه :10-08-2009 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 13 ماي 2009 تحت عدد 37869 من الاستاذ ***** المحامي لدى التعقيب . نيابة عن : الشركة ***** في شخص ممثلها القانوني مقرها ب*****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 37869 بتاريخ 10/08/2009 : أحقية الدائن في طرح الفوائض الاتفاقية المرسمة من ثمن التبتيت متى ثبتت بالسند المرسم
Principe juridique
- يستوجب على محكمة الموضوع تفحص المؤيدات المضمّنة بملف القضية والردّ على ما من شأنه التأثير في الفصل في النزاع، وإلا اعتُبر حكمها مشوبا بضعف التعليل.
- تُستخلص من ثمن التبتيت الديون المرسمة بفوائضها ومصاريفها متى كان ذلك منصوصا عليه بالسند المرسم وكراس الشروط، ولا يقع إرجاع أي فائض إلا بعد خلاص القائم بالتتبع في حدود الدين المرسم أصلا وفائضا ومصروفا.
- لا موجب للإدلاء بسند تنفيذي لاستخلاص الفوائض والمصاريف متى توفر السند المرسم طبقا للفصل 451 من م اع، ويُعدّ اشتراط ذلك هدما لحقوق الدفاع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.