الجمهــــوريــة ***** وزارة العـدل الحمــد لله محكـمــــة التعقيــب عدد القضية 62625 تاريخه :26/11/2018 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 13/04/2018تحت عدد36900 من الاستاذ ***** ***** المحامي لدى التعقيب نيابة عن شركة ***** ***** ***** في شخص ممثلها القانوني مقرها ب***** ***** ***** ***** محل
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 62625 بتاريخ 26/11/2018 : عدم جواز إقرار الأمر بالدفع عند قيام منازعة جدية في سند الدين
Principe juridique
- تُقبل إجراءات الأمر بالدفع متى كان الدين ثابتًا ومعيّن المقدار وله سبب تعاقدي أو كان الالتزام ثابتًا بورقة من الأوراق التي يجيزها القانون، على أن تتولى محكمة الدرجة الثانية عند الطعن التثبت من ثبوت الدين وحجية المؤيدات باعتبار أن الاستئناف يفتح باب المواجهة بين الطرفين.
- إذا تبيّن لمحكمة الدرجة الثانية قيام منازعة جدية حول سند الدين أو ثبوت الالتزام، تعيّن عليها الرجوع في الأمر بالدفع لأن جدية المنازعة تستلزم طرح النزاع ضمن مسار يضمن بسط أوجه الدفاع في تقاضٍ على درجتين.
- الورقة التجارية التي تفقد أحد البيانات الوجوبية المانحة لها صبغتها الصيرفية لا تُعامل كسند يبرّر استصدار أمر بالدفع وفق خصوصية هذا الإجراء القائم على غياب المواجهة، بما يجعل اللجوء إليه غير مستقيم قانونًا عند انتفاء القرينة القوية على تعمير الذمة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.