الجمهورية التونسية الحمد لله وحده وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عدد: 75256 تاريخ الحكم:9 أكتوبر 2024 أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 30/7/2024 تحت عدد 2442 من الأستاذ ***** ***** ***** المحامي لدى التعقيب. نيابة عن: شركة ***** ***** ***** في شخص ممثلها القانوني مرسمة بالسجل التجاري تحت عدد 1997
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75256 بتاريخ 09/10/2024 : تقدير التعويض عن أضرار حوادث المرور يوجب الالتزام بجدول قيمة النقطة القانونية
Principe juridique
- يكون احتساب التعويض عن الضرر البدني خاضعا لقاعدة حسابية آمرة تقوم على ضرب عدد النقاط الممثلة للعجز الدائم في قيمة النقطة الواحدة المحددة حصرا وفق سن المتضرر ونسبة العجز وضارب الأجر الأدنى السنوي المضمون بحسب الجدول القانوني، وكل خروج عن القيمة المستمدة من الجدول يعد مخالفة للقانون موجبة للنقض.
- يشترط لاحتساب التعويض عن الضرر المهني أن يقع التنصيص بالتقرير الطبي الخبري على وجود هذا الضرر ودرجة تأثيره على النشاط المهني، ثم تضبط النسبة المعتمدة للتعويض بالرجوع إلى السلم القانوني الذي يراعي سن المتضرر ودرجة التأثير، وأي اعتماد لنسبة مغايرة لما يقتضيه الجدول القانوني يعد خطأ في تطبيق القانون يستوجب النقض.
- يبقى طلب التخفيض أو الزيادة في مبالغ التعويضات ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، غير أن ممارستها لهذه السلطة تقتضي تعليلا واقعيا وقانونيا مستساغا مؤسسا على ما له أصل ثابت من أوراق الملف، واعتبار المسألة الاجتهادية غير خاضعة للتعليل يشكل مخالفة للقانون توجب النقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.