ل/الح الجمهوريــة ***** وزارة العـدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية الحمــد لله محكمــة التعقيــب *عـ75484.2012ـدد القضيـــة تاريخـــه :27-11-2013 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 10/5/2012 من الاستاغذ ***** *****. نيابة عن : الصندوق الوطني للتأمين على المرض في شخص ممثله القانوني. ضد : *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75484.2012 بتاريخ 27/11/2013 : قيام حق المتضرر في اللجوء إلى القضاء عند عدم احترام الصندوق لإجراءات التسوية الآلية
Principe juridique
- لا يتحقق خرق واجب الإعلام بحادث الشغل متى ثبت وجود تصريح صادر عن المؤجر وموجه إلى الصندوق دون منازعة في الدليل بما يفيد احترام مقتضيات الإعلام التي يفرضها القانون.
- تنطلق إجراءات التسوية الآلية بسعي من الصندوق فور اتصاله بالتصريح بالحادث، فإذا خلا الملف مما يثبت قيامه بالإجراءات المحمولة عليه قانونا فلا يكون لالتجاء المتضرر مباشرة إلى القضاء ما يعيبه.
- لا يلزم المتضرر بأكثر من التصريح بالحادث، ولا ينشأ قيد اللجوء إلى القضاء بسبب التسوية الآلية إلا إذا عُرضت عليه التسوية ثم لم يوافق على مضمونها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.