ع/س الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب عـ76075.2019ـدد القضيـــة تاريخـــه :20-10-2020 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الآتي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 07/05/2019 تحت عـ40128ـدد من المكلف العام بنزاعات الدولة في حق صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور. المعينة محل مخابرتها بمكاتبه الكائنة بـ*****. ضد :
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 76075.2019 بتاريخ 20/10/2020 : اختصاص صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور بالتعويض عند بقاء المسؤول عن الحادث مجهولا
Principe juridique
- يتدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور كلما بقي المسؤول عن الحادث مجهولا على معنى أحكام الفصلين 172 و173 م ت، ويستقلّ هذا التدخل عن وجود تأمين على عربة المتضرر.
- لا يجوز للمتضرر سائق العربة الرجوع على مؤمن عربته بالتعويض عن أضراره البدنية متى كان التأمين الوجوبي لا يشمل تعويض الأضرار اللاحقة بسائق العربة عملا بالفصل 117 م ت، بما يبرّر توجيه الدعوى إلى الصندوق عند تحقق موجب تدخله.
- لا تحول أحكام تعدد المؤمنين والاستثناء من واجب عرض التسوية الصلحية المنصوص عليها بالفصل 149 م ت دون تطبيق مقتضيات الفصلين 172 و173 م ت متى كان أساس الرجوع هو تغطية حالة بقاء المسؤول مجهولا لا صفة المؤمن الملزم بإجراءات التسوية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.