الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمد للّه وحده ، محكمـة التعقيـب عــدد القضيــة :9285 تاريـخ الحكـم : 24/10/2014 أصدرت محكمة التعقيب القرار الأتي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذ ***** بتاريخ 2/12/2013 في حق : شركة ***** في شخص ممثلها القانوني مقرها ب*****. ضــد :
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 9285 بتاريخ 24/10/2014 : انتقال عبء الإثبات إلى المؤجر عند ثبوت العلاقة الشغلية وإنكاره واقعة الطرد بدعوى التخلي
Principe juridique
- إذا أثبت المدعي وجود الالتزام المتمثل في قيام العلاقة الشغلية واستمرارها إلى تاريخ انتهائها فإنه يكون قد استوفى عبء الإثبات المحمول عليه طبق أحكام الفصل 420 م ا ع.
- عند ثبوت وجود الالتزام ثم تمسك المدعى عليه بانقضائه أو بعدم لزومه بدعوى التخلي عن العمل فإن عبء إثبات هذا الانقضاء ينتقل إليه عملا بأحكام الفصل 421 م ا ع.
- لا يعد تحميل المدعى عليه عبء إثبات واقعة التخلي بعد ثبوت استمرار العلاقة الشغلية مخالفة للقانون أو تحريفا للوقائع متى كان ذلك تطبيقا لقاعدة توزيع عبء الإثبات بين إثبات وجود الالتزام وإثبات انقضائه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.