أ/ت الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل وحقوق الإنسان الحمــد لله محكمــة التعقيــب *عـ8174.2005ـدد القضيـــة تاريخـــه :2006-04-15 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على المطلب المقدم الى كتابة المحكمة في 5-11-2005 والمضمن تحت عدد 8174 من طرف الاستاذ *****. في حق : شركة "***** " في شخص ممثلها القانوني . ضــد: 1) *****.
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 8174.2005 بتاريخ 15/04/2006 : معيار تمييز النزاع الشغلي الفردي عن النزاع الشغلي الجماعي هو وحدة المصلحة المشتركة بين سائر الأجراء
Principe juridique
- يكون النزاع الشغلي جماعيا متى انصبّ على مصالح او حقوق مشتركة بين سائر الاجراء ومؤجرتهم ناشئة عن خلاف في تنفيذ عقد الشغل.
- يكون النزاع الشغلي فرديا إذا تعلّق بمصلحة او حق كل عامل على حدة ولو تعددت حالات النزاع بتعدد الاجراء، ويرجع النظر فيه الى دائرة الشغل.
- عقود المناولة وعلى فرض صحتها لا تعفي المؤجر من تحمل تبعاتها طالما أنه يبقى ضامنا لنتائجها ويمكن القيام عليه مباشرة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.