الجمهورية التونسية الحمد لله وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية 36156 جلسة يوم 22/10/2009 أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المرفوع في 14/3/2009 عن : ***** . ضد : ***** وبعد الإطلاع على الحكم المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بتونس بتاريخ
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 36156 بتاريخ 22/10/2009 : انقضاء دعوى الطلاق بوفاة الزوج قبل صيرورة الحكم باتا
Principe juridique
- الأحكام الشخصية في مادة الطلاق لا تصير باتة إلا بعد استنفاد جميع وسائل الطعن بما في ذلك التعقيب، ويترتب عن الطعن بالتعقيب إيقاف مفعول حكم الطلاق خلافا للقاعدة العامة.
- يجوز لطالب الطلاق الرجوع في طلبه أثناء الطور الاستئنافي ولو كان استئنافه منصبا على الآثار المالية، لأن ولاية محكمة الاستئناف تمتد إلى عنصر الطلاق باعتباره الركن المؤسس لآثار المسؤولية المترتبة عنه.
- إذا توفي الزوج المستأنف قبل صدور حكم بات في الطلاق فإن الرابطة الزوجية تعد قائمة إلى تاريخ الوفاة وتصبح دعوى الطلاق غير ذات موضوع، مع بقاء حقوق الزوجة كاملة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.