الحمد لله، الجمهوريّة التّونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار عدد 26270 تاريخه 27 اكتوبر 2021 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذ ***** ***** ***** بتاريخ 11 اوت2020 المرسم تحت عدد10736. في حق: شركة ***** ***** في شخص ممثلها القانوني مقرها بال***** ***** ***** ***** ***** *****. ضدّ: شركة ***** *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 26270 بتاريخ 27/10/2021 : سريان الفوائض القانونية في الالتزامات النقدية يبتدئ من تاريخ التنبيه عند غياب الأجل
Principe juridique
- لا يجوز للخصم التمسك لأول مرة أمام محكمة التعقيب بدفوع لم يسبق إثارتها أمام محاكم الأصل متى كانت لا تتعلق بالنظام العام، لأن محكمة التعقيب ليست درجة ثالثة من التقاضي.
- يعدّ المدين مماطلا بمضي الأجل المعين في العقد، أمّا إذا لم يعيّن أجل فلا تقوم المماطلة إلا بعد توجيه تنبيه صريح من الدائن أو نائبه القانوني بالخلاص.
- في الالتزامات الخاصة بأداء مقدار مالي معين لا يكون التعويض إلا بالحكم بالفائض الذي عيّنه القانون، ويسري هذا الفائض اعتبارا من اليوم الذي صدر فيه إنذار للمدين من طرف الدائن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.