س*ع الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب عـ*81240.2012ـدد القضيـــة تاريخـــه : 04 افريل 2013 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 10 ديسمبر 2012 تحت عـ2762ـدد. مـــن طرف الاستـــاذ : ***** المحامي لدى التعقيب. نيابـــــة عــــــن : شركة ***** ***** ***** في شخص ممثلها
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81240.2012 بتاريخ 04/04/2013 : لا يجوز للمحكمة استبعاد النسخ غير المشهود بمطابقتها للأصل تلقائيا متى أقر بها الخصم ضمنيا بمناقشتها دون طعن
Principe juridique
- تقوم حجية نسخ الحجج الرسمية وغير الرسمية مقام الأصل إذا أقرّ الخصم بصحتها صراحة أو ضمنا عبر مناقشتها والرد عليها دون طعن، ولا يجوز للمحكمة استبعادها من تلقاء نفسها بدعوى عدم الشهادة بالمطابقة لما في ذلك مخالفة للنص وخروج عن مبدأ حياد القاضي.
- يستوجب كراس الشروط تضمين البيانات الوجوبية التي يفرضها القانون ومنها التكاليف العينية والقيود الاحتياطية عند الاقتضاء، ولا يجبر هذا الإغفال إلحاق شهادة ملكية أو وثائق أخرى لأن المشرع ألزم بإيراد تلك البيانات داخل كراس الشروط ذاته.
- تظل الشركات المستفيدة ملزمة بالتضامن تجاه دائني الشركة المنقسمة بالديون المتعلقة بها، وتبقى الشركة موضوع الانقسام ملزمة لدائنيها إلى حين إتمام إجراءات الإشهار والترسيم، ولا يجوز للمحكمة إهدار آثار الإشهار والترسيم عند ثبوت حصولهما.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.