Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 36371 بتاريخ 24/06/2016 : تقدير غرم الضرر الناشئ عن حرمان المتسوغ من أولوية التسويغ بعد تجديد البناء يخضع للقواعد العامة

J P 36371/201624 juin 2016

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. التعويض المستحق للمتسوغ على معنى الفصل 10 من قانون 25 ماي 1977 عند حرمانه من ممارسة حق الاولوية في التسويغ بعد تجديد البناء هو غرم ضرر يخضع للقواعد العامة ولا يجوز تكييفه كغرامة حرمان ما لم يرد نص صريح يخصص عموم عبارة غرم الضرر.
  2. لا يجوز للمحكمة استبعاد القواعد العامة في تقدير غرم الضرر المنصوص عليه بالفصل 10 من قانون 25 ماي 1977 بالاستناد إلى معايير الفصل 7 من نفس القانون متى كان مناط الدعوى هو قيام مسؤولية تقصيرية تقتضي إبراز الخسارة اللاحقة حقيقة بالمتضرر وفقا لمقتضيات الفصل 107م ا ع.
  3. يكون الحكم مشوبا بخرق القانون إذا بنى تقدير غرم الضرر على أساس قانوني غير منطبق على طبيعة التعويض المطلوبة، لأن الخطأ في تحديد أساس التعويض يفضي إلى اعتماد معايير تقدير لا تتلاءم مع ماهية الضرر الواجب جبره.
  4. تتعين على المحكمة الرد على الدفوع الجوهرية المدعمة بحجج مؤثرة في تقدير الضرر، وإغفالها دون مناقشة يعد هضما لحقوق الدفاع موجبا للنقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.