Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 36259 بتاريخ 24/05/2022 : خضوع اتفاقية الوساطة في التأمين لقواعد الصفقات العمومية متى اعتبرت إسداء خدمات لفائدة مشتري عمومي

J P 36259/202224 mai 2022

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يخضع العقد المبرم مع مشتري عمومي إلى الأمر عدد 3158 لسنة 2002 متى كان موضوعه مندرجا ضمن الطلبات العمومية في معنى إسداء خدمات أو إعداد دراسات ولم يكن داخلا ضمن الاستثناءات التي حصرها الفصل الأول من الأمر المذكور.
  2. تستمد صفة المشتري العمومي من اندراج الشخص ضمن أصناف المشترين العموميين الواردة بالأمر عدد 3158 ومن ثبوت إدراجه ضمن قائمة المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية عملا بالأمر عدد 2265 المؤرخ في 27/09/2004 ما لم يثبت إخضاعه لاستثناء صريح من النظام الخاص بالصفقات.
  3. لا ينفي توصيف العملية كصفقة عمومية ادعاء المجانية متى كان أجر المتعاقد متحققا في شكل عمولة تتحملها الجهة المتعاقدة في النهاية ضمن كلفة الخدمة بما يجعل مبلغ الصفقة متجاوزا لحدود الإعفاء المنصوص عليها بالفصل الثالث من الأمر عدد 3158.
  4. تتعلق قواعد الصفقات العمومية بالنظام العام، ويترتب عن مخالفت إجراءاتها الجوهرية المتصلة بفتح العروض ومبادئ الشفافية والمساواة والتنافس بطلان الاتفاقية مع جواز إثارة ذلك تلقائيا من المحكمة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.