ز / ز الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل محكمــة التعقيــب *عـ57730.2017ـدد القضيـــة تاريخـــه :16/01/2019 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 15/12/2017 عدد 443 من الأستاذ ***** ***** المحامي لدى التعقيب. نيابة عن ***** ***** القاطنة ب***** ***** ***** ***** ***** محل مخابرتها بمكتب محاميها المذكور
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 57730.2017 بتاريخ 16/01/2019 : ثبوت صفة القيام بدعوى رفع المضرة بقيام الملكية على الإرث المدعم بالشراء
Principe juridique
- تثبت صفة المدعي في دعوى رفع المضرة متى قام الدليل على ملكيته للعين أو لجزء شائع منها، ويكفي في ذلك ثبوت الملكية بالإرث المدعم بعقود شراء تنطبق على العقار وفق ما يقرره الاختبار.
- لا ينفي النزاع القائم حول العقار أو ادعاء الغرم في شأنه صفة المالك في القيام بدعوى رفع المضرة ما دام الحق المدعى به مؤسسا على ملكية ثابتة.
- إذا تعلق الإثبات بإجازة كشف تعد حقا ارتفاقيا وجب إثباتها بالكتب، ولا يستقيم اللجوء إلى سماع البينة لإثباتها عند اشتراط القانون الكتابة لإثبات الالتزام أو العقد.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.