الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب الحمدلله وحده، القضية عدد 80383 تاريخ القرار 18/11/2020 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في05 أوت 2019 عدد 826من الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب نيابـــة عن : ***** ضــدّ: ***** ، القاطن ب***** والمعين محل
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80383 بتاريخ 18/11/2020 : لا تقوم مشاغبة الشريك في العقار المشترك إلا بثبوت تجاوزه لمنابه على حساب بقية الشركاء
Principe juridique
- لا يثبت الشغب بين الشركاء في عقار على الشياع بمجرد استئثار أحدهم بالتصرف في جزء معين منه ما لم يثبت أن هذا التصرف جاوز منابه وأضر بحقوق بقية الشركاء في المشترك.
- تصرف الشريك في المال المشترك يظل مقيدا بحدود منابه فلا ينهض طلب كف الشغب ضد شريك آخر إلا إذا قام دليل على أن المشاغب تجاوز نصيبه في المشترك على حساب شريكه.
- لا يترتب للشريك حق اختصاص فعلي بجزء بعينه من العقار المشترك يمكنه من الاحتجاج به في مواجهة بقية الشركاء إلا إذا ثبت تخصيص ذلك الجزء بمهايأة مكانية أو تمييز رضائي أو قضائي.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.