الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب عـــــد28430د القضيـــة تاريخـــه : 23/02/2016 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 06/07/2015 تحت عدد 8134 من االمكلف العام بنزاعات الدولة. في حق صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور محل مخابرته بمكتابه الكائنة ب *****. نيابة عن 1)
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 28430 بتاريخ 23/02/2016 : قيام التزام صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور بالتعويض عند ثبوت استثناء الضمان
Principe juridique
- عدم احترام الأجل المحمول على السلطة التي قامت بتحرير محضر البحث لإحالة نظير منه إلى مؤسسات التأمين لا يُسقط حق المؤمن في التمسك بحالات الاستثناء من الضمان متى وجّه إعلامه إلى صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور داخل أجل واحد وعشرين يوما من تاريخ تسلمه لمحضر البحث.
- يثبت استثناء الضمان في التأمين على وسائل النقل متى كان الشرط الاستثنائي واردا بالشروط الخاصة للعقد ومقترنا بالتنصيص على تسلّم المكتتب نسخة من الشروط العامة والخاصة بما يفيد علمه والتزامه بمقتضاها.
- يتدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور في التعويض عند تحقق حالات استثناء الضمان المنصوص عليها قانونا وبالعقد بما يبرر إلزامه بأداء التعويضات متى قام الاستثناء وثبتت شروطه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.