Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 28388 بتاريخ 23/02/2016 : سرية الاختبار الطبي تمنع حضور الخصم رغم عدم استدعائه

J P 28388/201623 février 2016

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. إثبات الضرر لا يكفي وحده لإقامة المسؤولية، بل يلزم تدعيمه بما يثبت وجود الحادث والرابطة السببية، ويجوز للمحكمة اعتماد المحاضر المضمومة بالملف والوثائق الطبية متى لم يقدم الخصم ما يدحضها بحجج مضادة جدية.
  2. لا يعد عدم الإدلاء بما يثبت مآل الشكاية الجزائية التي يتمسك بها الخصم سببا لإسقاط قرينة الاصطدام المستفادة من مؤيدات الملف، إذ يبقى عبء تقديم ما يفيدها أو ما ينقض المؤيدات قائما على من احتج بها.
  3. لا يشترط لحجية الاختبار الطبي حضور الخصم أو استدعاؤه متى كان الطبيب مأذونا له من المحكمة، لأن طبيعة الاختبار المرتبطة بالحرمة الجسدية تقتضي قصر العملية على فحص المتضرر وتشخيص إصاباته دون مشاركة بقية أطراف النزاع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.