الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب عـــــد28388د القضيـــة تاريخـــه : 23/02/2016 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 06/07/2015 تحت عدد 26044 من الاستاذ ***** ***** المحامي لدى التعقيب. نيابة عن تعاونية ***** ***** ***** في شخص ممثلها القانوني مقرها ب***** *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 28388 بتاريخ 23/02/2016 : سرية الاختبار الطبي تمنع حضور الخصم رغم عدم استدعائه
Principe juridique
- إثبات الضرر لا يكفي وحده لإقامة المسؤولية، بل يلزم تدعيمه بما يثبت وجود الحادث والرابطة السببية، ويجوز للمحكمة اعتماد المحاضر المضمومة بالملف والوثائق الطبية متى لم يقدم الخصم ما يدحضها بحجج مضادة جدية.
- لا يعد عدم الإدلاء بما يثبت مآل الشكاية الجزائية التي يتمسك بها الخصم سببا لإسقاط قرينة الاصطدام المستفادة من مؤيدات الملف، إذ يبقى عبء تقديم ما يفيدها أو ما ينقض المؤيدات قائما على من احتج بها.
- لا يشترط لحجية الاختبار الطبي حضور الخصم أو استدعاؤه متى كان الطبيب مأذونا له من المحكمة، لأن طبيعة الاختبار المرتبطة بالحرمة الجسدية تقتضي قصر العملية على فحص المتضرر وتشخيص إصاباته دون مشاركة بقية أطراف النزاع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.