الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب عـ28704/2021ـدد القضيـــة تاريخ القرار: 26/03/2021 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 17/11/2020 تحت عـ8782ـدد من الاستاذ ***** ***** ***** المحامي لدى التعقيب نيابة عن: شركة ***** ***** في شخص ممثلها القانوني مقرها ب***** ***** *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 28704/2021 بتاريخ 26/03/2021 : رفض سماع البينة بدعوى تجريح الشاهد لكونه من عملة المشهود له لا يستقيم إلا إذا كان داخلا في مفهوم خدمته المأجورين بالمعنى القانوني
Principe juridique
- يكون القرار مشوبا بتحريف الوقائع متى أسند إلى الخصم دفعا أو تكييفا لم يدفع به وأقام عليه تعليله، بما يغير موضوع النزاع ويؤثر في الأساس القانوني للحكم.
- لا يجوز رفض طلب سماع البينة لمجرد كون الشهود من عملة المشهود له ما لم يثبت انطباق موجب التجريح القانوني عليهم وفقا لمفهوم «خدمته المأجورين» الوارد بنص الفصل 96 من م م م ت.
- يمثل الإعراض عن وسيلة إثبات جوهرية دون سند قانوني سليم ودون تعليل قائم على معيار قانوني صحيح هضما لحقوق الدفاع يوجب نقض الحكم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.