إ/ن الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب *عـ1491.2013ـدد القضيـــة تاريخـــه :31-10-2013 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 26/02/2013 من طرف الأستاذ ***** ***** المحامي لدى التعقيب. نيابة عن: ورثة المرحوم ***** ***** ***** وهم زوجته *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 1491.2013 بتاريخ 31/10/2013 : بطلان عريضة الدعوى عند الغلط الجوهري في هوية المدعى عليه
Principe juridique
- يعدّ بيان إسم و لقب المدعى عليه من البيانات الوجوبية بعريضة الدعوى والاستدعاء للجلسة، ويترتب عن الخطأ أو النقص فيهما بطلان الإجراء متى تعلّق الغلط بهوية الشخص المطلوب.
- لا يُنزّل الغلط في تعيين الشخص المطلوب منزلة الخطأ المادي القابل للتصحيح بالحضور، متى كان الاختلاف واردا على ذات الشخص بما يمسّ جوهر توجيه الخصومة.
- لا يزول بطلان عريضة الدعوى بمجرد حضور المطلوب في أعمال البحث أو إبداء الدفاع، إلا إذا تمت مجابهته صراحة بالخلل الإجرائي وصادق عليه ووافق على إصلاحه ثم باشر الدفاع على أساسه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.