الجمهورية التونسية الحمد لله وحده محكمة التعقيب الدائرة الأولى قضية عدد: 76291 جلسة: 27 أكتوبر 2025 قرار تعقيبي جزائي أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بيانه بعد الاطلاع على مطلب التعقيب عدد 57214 وعلى ما يفيد خلاص معلوم الخطية المقدم بتاريخ 06- 05 - 2024 من الأستاذ
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 76291 بتاريخ 27/10/2025 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مستنداته في الأجل القانوني المحتسب من تاريخ الاستدعاء لتسلم نسخة الحكم
Principe juridique
- تعلّق الشروط والإجراءات التي ضبطها القانون لممارسة الطعن بالتعقيب بالنظام العام يقتضي إلزام محكمة التعقيب بإثارة مسقطات الطعن من تلقاء نفسها متى تبيّن تحققها.
- يُحتسب أجل الشهر المقرر لتسلم نسخة الحكم المطعون فيه ابتداء من تاريخ الاستدعاء الذي يوجهه كاتب المحكمة للطاعن أو لمحاميه متى كان الاستدعاء قد تم بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا.
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يقم الطاعن، باستثناء النيابة العمومية، بتقديم مستندات التعقيب الواجبة بواسطة محاميه داخل الأجل القانوني المحدد من تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.