Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 28998 بتاريخ 15/03/2016 : جواز استصدار إذن على عريضة لتكليف خبير بتقدير قيمة الأصل التجاري متى كان الغرض حفظ الحقوق دون قيام نازلة منشورة

J P 28998/201615 mars 2016

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. لا يُستصدر الإذن على عريضة إلا عند عدم قيام نازلة منشورة، متى كان الإجراء المطلوب يهدف إلى حفظ الحقوق ولا يُنشئ خصومة في الموضوع.
  2. تكليف خبير لتقدير قيمة الأصل التجاري يمكن أن يتم بإذن على عريضة باعتباره إجراءً تحفظيا، ولا يُعدّ مخالفا لإجراءات بيع الأصل التجاري.
  3. عدم وجود تعارض بين الإذن على عريضة بتكليف خبير وبين القواعد المنظمة لبيع الأصل التجاري يجعل الرجوع في الإذن غير قائم على أساس قانوني.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.