الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب عـــــد28998د القضيـــة تاريخـــه : 15/03/2016 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 21/07/2015 تحت عدد 5887 من الاستاذ ***** ***** المحامي لدى التعقيب. نيابة عن بنك ***** في ش م ق محل مخابرته بمكتب محاميه المذكور الكائن ب *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 28998 بتاريخ 15/03/2016 : جواز استصدار إذن على عريضة لتكليف خبير بتقدير قيمة الأصل التجاري متى كان الغرض حفظ الحقوق دون قيام نازلة منشورة
Principe juridique
- لا يُستصدر الإذن على عريضة إلا عند عدم قيام نازلة منشورة، متى كان الإجراء المطلوب يهدف إلى حفظ الحقوق ولا يُنشئ خصومة في الموضوع.
- تكليف خبير لتقدير قيمة الأصل التجاري يمكن أن يتم بإذن على عريضة باعتباره إجراءً تحفظيا، ولا يُعدّ مخالفا لإجراءات بيع الأصل التجاري.
- عدم وجود تعارض بين الإذن على عريضة بتكليف خبير وبين القواعد المنظمة لبيع الأصل التجاري يجعل الرجوع في الإذن غير قائم على أساس قانوني.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.