الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب عــــــــــدد القضيـــة:63916 تاريخـــه :02/10/2019 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة بطاقة خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 14/05/2018 من طرف الأستاذة ***** ***** في حق ***** ضــــــد :1- ***** الكائن مقره ***** ***** ***** *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 63916 بتاريخ 02/10/2019 : لا يقبل الاعتراض على الحكم إلا بثبوت ضرر قائم بحق المعترض وقت مباشرته
Principe juridique
- لا يترتب عن الخطأ في تكييف الحكم السابق باعتباره قضى بالبطلان بدل الفسخ نقض القرار آليا إلا إذا ثبت أن ذلك الخطأ أثّر على حقوق الأطراف أو على وجه الفصل في النزاع.
- يتحد الفسخ والبطلان في نتيجة اضمحلال العقد وزوال الحقوق المترتبة عنه بما ينفي بقاء أي حق للمشتري على المبيع بعد القضاء بأحدهما.
- يشترط لقبول الاعتراض على الحكم طبق الفصل 168 من مجلة المرفعات المدنية و التجارية أن يكون المعترض غير مشمول بالخصومة وأن يكون الحكم مضرا بحق قائم له، فإذا اضمحل الحق المؤسس عليه الضرر انتفت الصفة في الاعتراض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.