Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 70049 بتاريخ 24/02/2020 : تعويض خسارة الدخل لا يتوقف على إثبات الدخل الفعلي متى ثبت العجز المؤقت عن العمل

قرار تعقيبي عدد 70049 بتاريخ 24/02/2020 : استحقاق تعويض خسارة الدخل بثبوت العجز المؤقت عن العمل دون اشتراط إثبات دخل فعلي

J P 70049/202024 février 2020

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. تحديد المسؤولية في حوادث المرور من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الأصل من خلال ترجيح الأدلة وقراءة الوقائع وتكييفها، ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب إلا إذا شاب التعليل ضعف أو وقع خرق للقانون أو تحريف لما له أصل ثابت بالملف.
  2. لا يقتضي استحقاق التعويض عن خسارة الدخل خلال مدة العجز المؤقت عن العمل إثبات ممارسة المتضرر لعمل أو تقاضيه لدخل معين وقت الحادث، وإنما يقوم الحق على ثبوت الاضطرار المانع أو القاطع لممارسة أي نشاط مهني بما تثبته الشهادة الطبية المحددة لمدة العجز.
  3. عند عدم الإدلاء بما يثبت الدخل الفعلي يعتمد في احتساب التعويض الأجر الأدنى المضمون لنظام أربعين ساعة عمل في الأسبوع وفق القواعد الإحالية المقررة لمعايير احتساب خسارة الدخل والضرر المهني.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.