الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب عـ49773.2017ـدد القضيـــة تاريخـــه :05-03-2018 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 11/04/2017 تحت عدد 308 من الاستاذ ***** ***** المحامي لدى التعقيب . نيابة عن : الشركة ***** ***** ***** ***** ***** في شخص ممثلها القانوني الكائن
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 49773.2017 بتاريخ 05/03/2018 : انتفاء الشغب متى ثبتت شرعية الحيازة بمصادقة المالك
Principe juridique
- يُستفاد من تعريف الشغب أنّ دعوى كفّ الشغب في الانتفاع بالعقار المسجّل لا تقوم إلا إذا ثبت صدور فعل مادي أو قانوني من شأنه تعطيل انتفاع المالك بملكه على وجه غير شرعي يجعل واضع اليد في مركز المعتدي.
- عبء إثبات الشغب في العقار المسجّل يقتضي إقامة الدليل على عدم شرعية تصرّف المطلوب بما ينفي عنه الصفة في الحيازة ويُثبّت وصف الغصب، فإذا ثبتت شرعية وضع اليد بمصادقة من المالك انتفى عنصر الشغب وتعيّن عدم سماع الدعوى.
- تقدير أدلة الإثبات والنفي واستخلاص النتائج القانونية منها مسألة موضوعية تندرج ضمن سلطة محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل صحيحا مستساغا وخاليا من خرق القانون أو تحريف الوقائع أو هضم حقوق الدفاع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.