الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل محكمــة التعقيــب عـ2022 / 50850-50827 دد القضيـــة تاريخـــه :07/06/2023 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع في القضية عدد 50827 بتاريخ 21/10/2022 من طرف الأستاذ ***** ***** المحامي لدى التعقيب مصحوبا بما يفيد خلاص المعاليم القانونية نـيـابــة عــن : 1-ورثة ***** *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 50827 بتاريخ 07/06/2023 : دعوى التعويض عن التسجيل لا تقوم إلا بثبوت الاستحقاق
Principe juridique
- تطبيق أحكام الفصل 165 من م إ ج يقتصر على الإجراءات في المادة الجزائية ولا ينسحب على النزاعات المدنية الخاضعة لأحكام مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
- دعوى التعويض طبق الفصل 337 من م ح ع تفترض ثبوت استحقاق المدعي للعقار وتحقق ضرر يتمثل في ضياع حقه العيني بسبب التسجيل لفائدة الغير خطأ مع قيام علاقة سببية بين الخطأ والضرر.
- مشاركة القاضي المقرر في حكم التسجيل وإن كانت تمثل مخالفة لأحكام الفصل 312 من م ح ع فإنها لا تكون منتجة في دعوى التعويض المؤسسة على الفصل 337 من م ح ع متى لم يثبت المدعي حقه العيني على العقار موضوع التسجيل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.