ز / ز الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل محكمــة التعقيــب عـ50825.2021ـدد القضية تاريخـــ القرار :9 جوان 2023 أصـدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 20/10/2022 تحت عدد14468 من الاستاذ ***** ***** المحامي لدى التعقيب. نيابة عن : الشركة ***** ***** ***** في شخص ممثلها القانوني ضــد : 1/***** ***** ينوبه
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 50825.2021 بتاريخ 09/06/2023 : الطعن بالتعقيب يرد إذا انصب على مناقشة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع وتمحيص الأدلة
Principe juridique
- لا يقبل الطعن بالتعقيب إلا إذا انبنى على إحدى الحالات المضبوطة على وجه الحصر بالفصل 175 م م م ت، ويجب على الطاعن بيان وجه مخالفة القرار المطعون فيه للقانون بيانا واضحا وإلا كان طعنه عديم السند متعينا رده.
- يكون الطعن غير وجيه إذا انصب على مناقشة محكمة الدرجة الثانية في ما يستقل به نظرها من تقدير وقائع الدعوى وأدلتها وتمحيص دفوع الخصوم واستخلاص النتائج منها، ما دامت قد عللت قضاءها تعليلا منسجما مع معطيات الواقع ومقتضيات القانون.
- إذا استند امتناع الحائز عن تمكين المالك من بضاعته إلى دعوى حق حبس سبق طرحها وحسمها قضائيا على نحو لا يساند استمرار الاحتفاظ، فإن التشبث بذلك الحق لا يشكل سندا قانونيا للاحتفاظ وتبقى المنازعة المتعلقة بالمصاريف المدعاة من مسائل الأصل التي يبت فيها قضاء الأصل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.