الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل محكمــة التعقيــب عــ70687دد القضيـــة تاريخ القرار: 25/02/2020 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في20/12/2018 تحت عــ4570دد. مــن الاستـــاذ : ***** ***** نيابــة عـــن: ***** ***** ***** محل مخابرته مكتب محاميه الاستاذ ***** ***** ***** ***** ***** ***** . ضـــد: *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 70687 بتاريخ 25/02/2020 : بطلان الاستدعاء عند عدم التبليغ بالمقر المختار
Principe juridique
- يُعدّ المقر المختار هو العنوان الذي عيّنه الاتفاق أو القانون لتنفيذ التزام أو للقيام بعمل قضائي، وتترتب عنه آثار إجرائية ملزمة في مجال التبليغ.
- متى تمّ تعيين مقر مختار وإعلام الخصم به، تعيّن توجيه جميع الاستدعاءات والإجراءات إلى ذلك المقر دون غيره، ولا يُعتدّ باختيار المبلّغ التبليغ بالمقر الأصلي ولو كان معلومًا لديه.
- يرمي اشتراط التبليغ بالمقر المختار إلى تحقيق العلم الفعلي بالإجراء، باعتبار أنّ صاحب المقر المختار هو الأدرى بتحديد العنوان الأمثل لتلقي الاستدعاءات وما يتفرع عنها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.