الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب عـ83730/2020ـدد القضيـــة تاريخ القرار: 06/03/2017 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 27/12/2019 تحت عـ9247دد من الاستاذة ***** ***** المحامي لدى التعقيب نيابة عن: وكالة ***** في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها ***** ***** *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83730/2020 بتاريخ 06/03/2017 : عدم ثبوت العلاقة الشغلية متى افتقد عنصر التبعية القانونية
Principe juridique
- لا تقوم العلاقة الشغلية قانونا إلا بتوافر عنصر التبعية المتمثل في خضوع الأجير لإدارة ومراقبة المؤجر مقابل أجر، ويؤدي إغفال هذا المعيار إلى فساد الأساس القانوني المعتمد لإثبات قيام عقد الشغل.
- لا تصلح الأقوال أو المكاتبات الصادرة عن جهة لها مصلحة مباشرة في النزاع كوسيلة إثبات راجحة لإسناد قيام علاقة شغلية، متى تعارضت مع المعطيات التعاقدية والوثائق الموضوعية الدالة على الجهة المتولية فعليا للانتداب والإشراف والخلاص.
- يعد امتناع محكمة الموضوع عن تفعيل الإدخال عند قيام مؤشرات جدية على تدخل طرف ثالث في تحديد صفة المؤجر والإشراف على العمل إخلالا بواجب استجلاء الحقيقة، بما يجعل الحكم مبنيا على الشك والتخمين لا على الجزم واليقين.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.