الجمهـوريــة التـونسيــة وزارة العـــدل محكمـــــة الـتعقيـــب القـــــرار عــ216ـــدد تــاريخـه : 29/04/2004 المبدأ : نص القرار : الحمد لله وحده، أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب تصحيح الخطأ البين المرفوع بتاريخ 14/10/2003 من الأستاذ ***** في حق : ***** في شخص ممثله القانوني ضـد : ***** طعنا في القرار
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 216 بتاريخ 29/04/2004 : لا يسقط الطعن لعدم الإدلاء بما يفيد توجيه الرسالة المضمونة الوصول وبطاقة الاعلام بالبلوغ بعد انقضاء أجل الثلاثين يوما ما دام الفصل 185 م م م ت لم يدرجهما ضمن الوثائق الحصرية
Principe juridique
- الوثائق التي يرتب الفصل 185 من م م م ت سقوط الطعن لعدم إيداعها خلال الأجل محددة على وجه الحصر ولا يجوز التوسع في تعدادها.
- الإدلاء بما يفيد توجيه الرسالة المضمونة الوصول وبطاقة الاعلام بالبلوغ بعد انقضاء أجل الثلاثين يوما لا يخضع لجزاء السقوط متى لم يندرج ضمن الوثائق الواجبة الإيداع داخل ذلك الأجل وفق الفصل 185 م م م ت.
- يتحقق الإجراء متى ثبت أن الرسالة المضمونة الوصول مع الاعلام بالبلوغ وجهت داخل الأربع وعشرين ساعة الموالية للتبليغ وأن الخصم أمكنه العلم بالتبليغ وبوجود الوثائق على ذمته في المكان الذي حدده القانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.