م*هـ الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد 2016-33349 القضية تاريخه : 15 ديسمبر 2016 أصدرت محكمة التعقيب القرار الأتي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 06/01/2016 من طرف المكلف العام بنزاعات الدولة المحامي لدى التعقيب. النيابة عن : صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور محل مخابرته بمكاتب الكائنة ب ***** ضد : ***** بن ***** ***** محل
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 33349 بتاريخ 15/12/2016 : تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور يثبت بمجرد عدم التأمين
Principe juridique
- لا تنطبق آجال انتظار التسوية الصلحية إلا إذا كان المتضرر قد تقدم فعلا بمطلب في التسوية الصلحية، أما مجرد الإعلام برسالة مضمونة الوصول فهو إجراء مستقل لا يرتب أثر المنع من القيام بالدعوى.
- يتحقق موجب تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور متى ثبتت حالة عدم التأمين على إطلاقها، باعتبار أن الإعلام المنصوص عليه هو الإجراء الواجب عند عدم التأمين ولا يتوقف على استكمال إجراءات التسوية الصلحية.
- مسؤولية الضمان المقررة بأحكام مجلة التأمين مسؤولية موضوعية أساسها الضمان ولا تتوقف على ثبوت الخطأ الجزائي أو صدور إدانة من أجل عدم التأمين.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.