ز / ز الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل محكمــة التعقيــب عـ85440.2024ـدد القضيـــة تاريخـــه :16/7/2025 أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 3/4/2025 تحت عدد 1944 من طرف المحامي الأستاذ *****. في حق الشركة ***** شركة خفية الاسم في شخص ممثلها القانوني رئيسها و مديرها العام بمقرها ***** سجلها التجاري عدد
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 85440.2024 بتاريخ 16/7/2025 : لا يقبل الطعن التعقيبي القائم على مجادلة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع طالما كان قضاؤها مؤسسا على أصل ثابت من أوراق الملف
Principe juridique
- لا يكون الطعن بالتعقيب مقبولا إلا إذا انصبّ على خرق قاعدة قانونية صرفة، أما المطاعن المختلطة بين القانون والواقع أو التي ترمي إلى إعادة مناقشة عناصر الإثبات وتقدير الوقائع فهي جدل موضوعي يخرج عن رقابة محكمة التعقيب.
- متى أسست محكمة الموضوع قضاءها على عناصر مستمدة من أوراق الملف لها أصل ثابت وعلّلت استنتاجها تعليلا سائغا، فإن تمسك الطاعن بوجوب القيام بإجراءات استقرائية أو تحقيقية إضافية لا يكون منتجا لأن تقدير ضرورتها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الأصل.
- تقدير مقدار التعويض والزيادة فيه يدخل ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى بُني على مستندات الملف، ولا تخضع هذه الزيادة لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا ولا يتعارض مع ما انتهت إليه المحكمة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.